كما أن أقل الطهر عشرة أيام [١].
______________________________________________________
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن جماعة ـ بل عن المدارك وشرح المفاتيح والذخيرة والحدائق : اختياره ونسبته إلى الأكثر ـ من الاكتفاء بوجوده في ثلاثة أيام في الجملة ، بدعوى ظهور أدلة التحديد في الظرفية ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف. إذ فيه : منع ذلك ، بل من الواضح ظهورها في التقدير كوضوح لزوم المساواة بين المقدار والمقدر.
وقيل باعتبار وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني ، نسب في بعض الحواشي إلى السيد حسن بن السيد جعفر ، ولم يستبعده شيخنا البهائي في محكي حاشية الاستبصار ، وقواه في المستند. وكأنه لاستظهار أن تكون ثلاثة كاملة من أول رؤيته إلى حين انقطاعه. قال شيخنا البهائي في محكي حاشيته : « إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل ». وهو ـ كما ترى ـ لا يرجع إلى محصل واضح ، لما عرفت من دوران الأمر بين التقدير والظرفية ، وكلاهما لا يقتضي القول المذكور.
واستدل له في المستند بأن المتبادر من قولهم (ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام » عدم تحقق الحائضية في أقل من ثلاثة أيام تامة ، ومرجعه ما ذكره البهائي (ره) والاشكال فيه ظاهر. وبموثق ابن بكير في المبتدئة التي استمر بها الدم : « ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام » (١) وهو كسابقه في الاشكال المتقدم. فراجع.
[١] إجماعا ، حكاه جماعة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ، وعن الأمالي :
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥