وليس لأكثره حد [١]. ويكفي الثلاثة الملفقة [٢] ، فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي
______________________________________________________
انه من دين الإمامية ، وتدل عليه النصوص ، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » (١) وفي مصححه عنه (ع) : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (٢) ، فتأمل. ونحوهما رواية ابن الحجاج (٣) ، وفي مرسل يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام .. الى أن قال (ع) : ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام (٤).
[١] بلا خلاف ، كما عن الغنية ، بل إجماعا ، كما عن الخلاف والتذكرة لكن عن أبي الصلاح : حده بثلاثة أشهر. وهو شاذ كما عن المنتهى ، وحمل على الغالب.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، كما في المستند ، والوجه فيه : أن المحتمل بدواً في نصوص تحديد الأقل بثلاثة أيام معان خمسة : ( الأول ) : محض المقدار ، أعني : ستاً وثلاثين ساعة ، ولازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ونهار وليلتين. ( الثاني ) : ذلك أيضاً لكن بملاحظة ما يتبعها من الليلتين المتوسطتين فيرجع التقدير بها الى التقدير بستين ساعة ، وعليه يكتفى بثلاث ليال ونهارين. ( الثالث ) : النهار التام على نحو الموضوعية من دون تبعية الليالي ، فتكون
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب العدد حديث : ١. والراوي هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري كما سيأتي التصريح بذلك في المسألة السابقة من هذا الفصل
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٢