______________________________________________________
يونس القصيرة : « وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة .. » (١)
لكنها ضعيفة السند بالإرسال ، وبإسماعيل بن مرار المجهول الحال. ومعرض عنها عند المشهور.
نعم قد يدفع الأول بأن يونس ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، كما نقله الكشي وتلقاه من بعده بالقبول. والثاني بعدم استثناء القميين ممن يروي عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدي ، وقد روى إسماعيل عن يونس في كتاب النوادر. فلاحظ حديث وجوب القصر على المكاري إذا أقام في بلده عشرة أيام (٢) ، وبكون الراوي عن إسماعيل إبراهيم بن هاشم الجليل القدر الذي قيل في حقه : انه أول من نشر حديث الكوفيين في قم ، والثالث : باعتماد الشيخ (ره) في كتبه الثلاثة والقاضي ومن تأخر ، كما ذكره الأستاذ ( قده ) في رسالة الدماء.
وفيه : أنه لم يثبت كون المراد من إجماع العصابة عدم التأمل في من يروون عنه ، كيف؟! وقد اشتهر الخلاف في قبول مراسيل ابن أبي عمير مع كونه من أصحاب الإجماع أيضا ، وقد نقل الشيخ (ره) أنه لا يرسل بل ولا يروي إلا عن ثقة ، فكيف بمثل يونس؟! وقد تقدم في
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١