______________________________________________________
المرسلة من قبيل المؤيد ، كذكر الأصل ، فإنه لا مجال للأصل مع العلم الإجمالي ، كما عرفت. واعتماد الحر والبحراني وأمثالهما من المحدثين لا يوجب جبراً ، لما علم من مذهبهم من قطعية صدور ما في الكتب الأربعة. فحيث لا جابر للرواية لا مجال للعمل بها في قبال ما عرفت.
وعن الراوندي في الأحكام : التفصيل بين الحائل فيعتبر التوالي والحامل فلا يعتبر. واستدل له بمصحح إسحاق قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين. قال (ع) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (١). وبه يجمع بين ما دل على اعتبار التوالي مطلقاً وبين المرسلة لكن ظاهره مناف لنصوص التحديد. وحمله على صورة رؤية الدم بعد ذلك ليتم لها ثلاثة متفرقة ليس بأولى من حمله على صورة ما لم ينقطع ، بل لعل الثاني أقرب ، لأن السكوت عن التعرض لذكر اليوم المنفصل مع كونه مما له الدخل في الحكم بعيد جداً.
تنبيهان
الأول : استقرب الأستاذ (ره) ـ في رسالة الدماء ـ كون مراد الأكثر من قولهم : « أقل الحيض ثلاثة أيام متوالية » ، أقل حدث الحيض وقعود المرأة لا أقل الدم ، ويكون المراد التنبيه على أن النقاء المتخلل بين الدمين حيض لا طهر ، كما ذهب إليه في الحدائق ، لأن حمله على إرادة أقل الدم يوجب عدم التعرض لزمان القعود لو حمل قولهم : « وأكثره عشرة » على أيام الدم ، أو عدم المقابلة بين الكلامين لو حمل على إرادة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦