______________________________________________________
بيان أكثر القعود وكلا اللازمين بعيد. وحينئذ لا تكون الرواية مخالفة للمشهور. وفيه : أولا : أن الظاهر من الحيض في قول الأكثر : « أقل الحيض ثلاثة » ، الدم الذي جعلوه عنواناً للباب ، أعني : الدم الذي يكون في الأغلب أسود أو أحمر .. إلخ. وثانياً : ان حمله على أقل القعود يوجب عدم تعرضهم لأقل أيام الدم بالمرة. وأما ما ذكره من لزوم إهمال بيان أكثر القعود فغير ظاهر ، لتعرضهم له في مقام آخر ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم وسيأتي إن شاء الله. ومن ذلك يظهر الاشكال عليه في حمل ما في النصوص وبعض الفتاوى من أن أقل الحيض ثلاثة من دون تقييد بالتوالي على ذلك ـ يعني : أيام القعود ـ فإنه خلاف الظاهر ، ولا سيما في النصوص.
الثاني : انه بناء على كون النقاء المتخلل بين دمي الحيض الواحد حيضاً لا بد أن يكون أكثر الحيض متوالياً ، لأن النقاء إذا كان بحكم الدم كان العشرة الملفقة من الدم الحقيقي والتنزيلي متوالية ضرورة. نعم لو فرض انها بحكم الدم من غير حيثية تحقق أكثر الحيض أمكن النزاع في اعتبار التوالي وعدمه. وكذا بناء على أن النقاء المتخلل طهر ، كما اختاره في الحدائق. إلا أن الظاهر انه لا نزاع في عدم اعتبار التوالي في الأكثر ، إذ لازم القول باعتباره فيه عدم تحقق أكثر الحيض بالعشرة غير المتوالية ، فتكون المرأة التي ترى الدم ثلاثة أيام وينقطع عنها تسعة ثمَّ تراه يوماً ثمَّ ينقطع تسعة أيضاً ثمَّ تراه يوما .. وهكذا ، باقية في الحيض الأول ما لم تطهر عشرة أيام. وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، بل تأباه النصوص والفتاوى ، بل ادعى شيخنا الأعظم (ره) ـ في الجواب عن بعض أدلة طهر النقاء المتخلل ـ البداهة على بطلانه. لكن مع ذلك قال في ( مسألة ) أن أكثر الحيض عشرة : « والمراد بالأيام إما خصوص أيام الدم أو الأعم