( مسألة ٩ ) : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين [١]
______________________________________________________
كان الدمان وما بينهما حيضاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ». بل ظاهر بعض الفروع التي ذكرها في المنتهى ذلك أيضاً. فلاحظ. نعم ظاهر بعض العبارات وقوع الخلاف في ذلك. لكن لو تمَّ فليس مما ينافي انعقاد الشهرة العظيمة على خلاف هذه الروايات الموهنة لها جداً.
هذا مضافاً إلى ما يلزم الحدائق من اللوازم ، مثل : أن يستمر حيض المرأة مدة طويلة ، بل بناء على جواز التلفيق بالساعات يمكن فرض حيض واحد مدة العمر ، فيشكل أمر طلاقها وعدتها. ومثل : أن لا يسقط عنها صوم ولا صلاة ، بأن تراه في الليل ساعة ثمَّ تنقى بقية الليل والنهار ونحو ذلك ، فإنه على تقدير تمامية دلالة النصوص المذكورة على طهر النقاء المتخلل ، فهي أيضاً دالة على جواز التلفيق ولو بعد عشرة الدم ، فعلى تقدير جواز العمل بها في الأول يجوز العمل بها في الثاني. اللهم إلا أن يكون إجماع على المنع عنه ولو على تقدير طهر النقاء ، كما قد يظهر من محكي نهاية الأحكام ، حيث قال : « ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم عن الأكثر .. ».
[١] إجماعاً ، كما عن الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد والمدارك ، ويدل عليه موثق سماعة : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض .. إلى أن قال : فاذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها » (١). وما في مرسلة يونس الطويلة : « .. فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء ، حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنتها فيما يستقبل
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الحيض حديث : ١