( مسألة ١٠ ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها [١] إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى [٢]. نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات
______________________________________________________
الدم والنقاء ، إذ النقاء الذي كانت ترى معه الدم من الخصوصيات المفقودة وأيضاً يشكل البناء عليها مع اتفاق الدمين في الشهرين إذا كانا مختلفين في الخصوصيات المذكورة ، مثلا : إذا رأته في أول الشهر الأول خمسة ، وفي أول الثاني ثلاثة ، وفي أول الثالث أربعة ، فالطهران بعد الدمين الأولين لما لم يتساويا أوجب ذلك اختلافاً بين الدمين الأولين ، فلم تستقر لها عادة وقتية حينئذ.
[١] اتفاقاً ، كما في المنتهى ، بل ظاهره الاتفاق حتى من العامة ، لأنه اقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامة بدعواه الانقلاب بالمرة. ويساعده أدلة أحكام العادة ، ولا سيما ما تقدم في مرسلة يونس الطويلة (١) فإن الظاهر منها الفعلية وهي الثانية دون العادة السابقة الزائلة. فلا مجال للإشكال بأن تطبيق الدليل على العادة الثانية ليس بأولى من تطبيقه على الأولى.
[٢] للإطلاق ، لصدق العادة والخلق على الأولى. وأما استصحاب بقاء العادة أو حكمها فلا مجال لهما ، إذ الأول من قبيل استصحاب المفهوم المردد ، لأن منشأ الشك في العادة الشك فيما به قوام العادة ، وان طروء الاختلاف المذكور رافع لها أو لا؟ والثاني من الاستصحاب التعليقي. وما يظهر من الأستاذ (ره) في رسالة الدماء ـ من عدم الارتياب في زوال العادة بذلك ـ غير ظاهر. اللهم إلا أن يريد الفرض الآتي.
__________________
(١) تقدم ذكرها في أول المسألة التاسعة