( مسألة ١٣ ) : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء [١] في البين ، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟؟؟ الأظهر الأول [٢]. مثلا : إذا رأت أربعة أيام ثمَّ طهرت في اليوم الخامس ، ثمَّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني ، فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستة ، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة.
______________________________________________________
الرجوع الى التمييز في خصوص من لم تكن لها عادة في حال الاستقامة ، لأن العادة في حال الاستقامة مقدمة على التمييز لا مطلقاً ولو في حال الاستحاضة ولعل ذلك مراد الجواهر. وربما يجيء في مستمرة الدم بعض الكلام في المقام. فانتظر.
ثمَّ الظاهر انه لا إشكال في ثبوت العادة بقاعدة الإمكان ، كما يظهر من تنصيص غير واحد عليه ، من غير تعرض للخلاف فيه ، لإطلاق الأدلة بل لعله ظاهر الروايتين المتقدمتين بلحاظ غلبة ثبوت الحيض بالقاعدة المذكورة.
[١] سواء كان النقاء فيهما على نهج واحد أم مختلف.
[٢] هذا لا يخلو من تأمل ، إذ الظاهر من أيام القعود في موثق سماعة المتقدم (١) أيام القعود عن الصلاة الشامل لمدة النقاء ، كما هو المراد مما في موثق سماعة في الحبلى : « فاذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد » (٢) وما في رواية الصحاف : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت
__________________
(١) تقدم في أول المسألة السادسة
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١١