أو تأخره [١] يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات ، وترتب عليه جميع أحكام الحيض ، فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات وأما غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط ،
______________________________________________________
متعين ، فإنه مقتضى الجمع العرفي لأنها أخص منه. وأما ما في جامع المقاصد والمسالك ـ من إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة ـ فغير ظاهر الوجه. وحمل النصوص المذكورة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيها بلا قرينة.
هذا والظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادة من موضوع النصوص ، وعن كشف اللثام : الاتفاق على الحكم فيه. وتخصيص الحكم باليومين دون الزائد عليهما ـ للتقييد بهما في مصحح إسحاق وغيره الواجب حمل غيره عليه جمعاً بين المطلق والمقيد ـ غير ظاهر الوجه ، إذ لا مفهوم للشرط في الجملة المذكورة فيه لأنها مسوقة في قبال التأخر بيومين. ولو سلم ظهوره في المفهوم فالتعليل في الموثق أظهر منه ، ومقتضاه ـ كما عرفت ـ عدم الفرق بين اليومين والأزيد ما دام يصدق التعجيل.
[١] بأن لم تره في العادة ورأته متأخراً. والظاهر أنه لا خلاف في التحيض برؤيته إذا كان واجداً للصفات ، بل في المستند دعوى الإجماع القطعي عليه. واستدل له بأخبار الصفات ـ كما في المستند ـ وبأن تأخره يزيده انبعاثا ـ كما عن فوائد الشرائع وغيره ـ أو لقوة احتمال أن يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل في الموثق إناطة الحكم بمطلق التخلف ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لكن الجميع لا يخلو عن نظر. إذ الأول مبني على