وجب الغسل على الخنثى [١] دون الرجل والأنثى [٢].
( مسألة ١ ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل [٣] وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها [٤] ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [٥] وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به [٦] ، وإذا علم أنه منه ولكن
______________________________________________________
[١] للعلم بجنابتها ، لأنها إما واطئة وإما موطوءة.
[٢] لاحتمال كون كل منهما لا واطئاً للعضو الأصلي ولا موطوءاً به. نعم يجري عليهما ما يجري على واجدي المني في الثوب المشترك ، للعلم الإجمالي بجنابة أحدهما.
[٣] ضرورة حجية العلم.
[٤] كما هو المشهور. لقاعدة الفراغ ، ولاستصحاب الطهارة. وعن المبسوط : وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع. وعلل بالاحتياط. وهو كما ترى.
[٥] لاستصحاب الطهارة.
[٦] فإن ظاهر جماعة وصريح آخر : وجوب الغسل حينئذ ، عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من موثق سماعة : « عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال (ع) : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » (١) ، وموثقه الآخر : « عن الرجل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢