______________________________________________________
في الجواهر ، وعن التذكرة : « إذا رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعاً » ، والإجماع عليه صريحاً وظاهراً من غير واحد ، فيما لو رأت الدم ثلاثة ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل العشرة. وفي محكي المنتهى وطهارة شيخنا الأعظم (ره) : دعوى الاتفاق عليه صريحا في المبتدئة ، بل هو ظاهر كل من تعرض لنقل الأقوال ، حيث لم ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض فيها ، والظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينها وبين غيرها من أقسام ذات الدم المشار إليها في المتن ، كما صرح به غير واحد. ويقتضيه ـ مضافا الى قاعدة الإمكان ـ جملة من النصوص ، كصحيح يونس بن يعقوب : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال (ع) : تدع الصلاة » (١) وصحيح ابن سنان : « عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال (ع) : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم » (٢). ونحوه صحيح صفوان (٣) ، ولأجل ذلك كله ترفع اليد عن إطلاق ما تقدم من عدم التحيض بالفاقد للصفة ، فيحمل على عدم التحيض به قبل الثلاثة لا بعدها. ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) : « نعم لو علمت انه يستمر الى .. ».
تنبيه
قال العلامة (ره) في القواعد : « وكل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ». ومثله كلام غيره ، وفي جامع المقاصد : « هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه ». وعن شرح الروضة : « ذكره الأصحاب
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٤