______________________________________________________
ظاهر التعليلات المذكورة مجرد إبداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. وما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (١) ، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة (٢) ، ورواية صفوان : « في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال (ع) : تمسك عن الصلاة » (٣) ، وما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة (٤) ، ورواية العيص : « عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمَّ عاد إليها شيء. قال (ع) : تترك الصلاة حتى تطهر » (٥). وفيه : أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة (٦) كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال ، إذ الأولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الإمكان ، لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة الى كل واحد من الدماء. وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء ـ بالإضافة الى بعض الاحكام ـ لا يقدح في التعارض ولو بالإضافة الى بعض الأحكام الأخر ، مثل قضاء الصلاة. مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد تقدم الإجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول والثاني. ورواية سماعة إنما تدل على ان ما يقرب
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الحيض
(٢) الوسائل باب : ٢ و ١٦ من أبواب الحيض
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض
(٥) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الحيض حديث : ١
(٦) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض