( مسألة ١٦ ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً [١] سواء كان قبل الوقت أو بعده.
( مسألة ١٧ ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً [٢]
______________________________________________________
نعم إذا استمر ثلاثة أيام جرت القاعدة فيه للإجماع ، ولا إجماع على التحيض برؤية الفاقد. ( الرابع ) : أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع إليها مع الدليل ، كما أنه يجري عليها ما يجري على الأصول ، من التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في الحكم بالحيضية فيهما فتسقط فيهما معاً ، ويرجع الى دليل آخر. ( الخامس ) : أنها لا تجري في الشبهة الحكمية ، وتختص بالشبهات الموضوعية لا غير. ( السادس ) : أنه يكفي في إحراز الإمكان الأصل الجاري لإثبات الشرط أو عدم المانع. كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم فإن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الإمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس ، فتجري قاعدة الإمكان في الدم المرئي حينئذ. والله سبحانه أعلم.
[١] اتفاقاً كما هو الظاهر. كذا في كشف اللثام وتقتضيه قاعدة الإمكان المتقدمة ، وبعض النصوص المتقدمة دليلا عليها. نعم الإشكال في التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد للصفة أو انتظار الثلاثة ، والكلام فيه تقدم في المسألة السابقة. ولعل ما في ظاهر محكي المبسوط ـ من أنه لو تأخر عن العادة بأكثر من عشرة أيام لم يحكم بحيضيته ـ محمول على ذلك أعني : عدم التحيض بالرؤية ، أو على ما إذا كان مجموع الدم أكثر من عشرة ، كما في كشف اللثام ، وإلا فضعفه ظاهر.
[٢] بلا خلاف معتد به أجده. كذا في الجواهر. وفي المنتهى :