وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضاً [١]
______________________________________________________
وأما المصحح فمن المحتمل أن يكون السؤال فيه عن جواز التحيض بالثاني في ظرف المفروغية عن حيضية الأول ، لا في مقام السؤال عن تعيين ما هو الحيض من الدمين.
هذا ولأجل ما عرفت ـ من عدم الدليل على طريقية الصفات كلية وقصور الصحيح والمصحح عن إثبات ذلك فيما نحن فيه ـ يتعين إلحاق هذا الفرض بالفرض اللاحق في الحكم.
[١] يمكن أن يقال : إنه لا دليل في المقام على ثبوت أصل الحيض أما إذا كان كل من الدمين فاقداً للصفات فظاهر ، إذ لا مقتضي للحيضية في كل منهما حينئذ إلا قاعدة الإمكان ، فإذا سقطت للمعارضة كانت حيضية كل منهما مشكوكة بدواً ، وإن كان كل منهما واجداً للصفات ، فالصفات وإن كانت طريقاً إلى حيضية كل منهما ، إلا أن العلم بعدم حيضية أحدهما يوجب تكاذب الطريقين إذ صفات كل دم كما تدل على حيضيته تدل على عدم حيضية الآخر ، فيكون كل من الدمين قد قام الطريق على حيضيته وعدمها ، وحيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الحجية ، كما أوضحنا ذلك في حقائق الأصول في مبحث أصالة التساقط في الدليلين المتعارضين ، فالمرجع في كل من الدمين الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة ، من الاحتياط أو غيره ، كما أشرنا إليه في مبحث التوالي مع أنه لو فرض العلم إجمالا بحيضية أحد الدمين ، فالواجب الاحتياط في كل منهما عملا بالعلم الإجمالي ، المحقق في محله كونه منجزاً وإن كان مردداً بين التدريجيات ، ولا وجه حينئذ للتخيير في التحيض بينهما فضلا عن تعين التحيض بالأول منهما.
فان قلت : إذا رأت الدم الأول جرت قاعدة الإمكان ، فاقتضت