______________________________________________________
التحيض به ، فإذا رأت الثاني امتنع جريان القاعدة فيه ، لامتناع كونه حيضاً ، بعد كون الأول محكوماً بالحيضية بالقاعدة ، فتكون القاعدة في الأول حاكمة على القاعدة في الثاني ، فيتعين التحيض بالأول دون الثاني.
قلت : نسبة القاعدة إلى الدمين نسبة واحدة ، فلا موجب لترجيح تطبيقها في الأول ليكون مانعاً من تطبيقها في الثاني على تطبيقها في الثاني ليكون مانعاً عن تطبيقها في الأول ، وكون الثاني ليس مورد الابتلاء حين الابتلاء بالأول مسلم ، إلا أن هذا المقدار لا يمنع من جريان القاعدة في الثاني كما هو موضح في مبحث منجزية العلم الإجمالي بين التدريجيات.
فان قلت : هذا يتم لو علم بوجود الدم الثاني حين رؤية الأول ، أما إذا شك فيه كان مقتضى أصالة عدم رؤية الثاني جريان القاعدة في الأول جزماً فاذا علم بجريان القاعدة في الأول لا مجال لجريانها في الثاني ، لأنه مانع من جريانها في الأول ، وهو خلف ، لكون المفروض جريانها فيه جزماً.
قلت : لا إشكال في جريانها في الأول مع الشك في وجود الثاني ، لكنه جريان ظاهري عملا بأصالة عدم المعارض ، فاذا علم بعد ذلك بالدم فقد علم بوجود المعارض ، وارتفع الحكم الظاهري بالجريان للمعارضة ، فالجريان في الأول عند رؤيته كان جرياناً للحكم الظاهري ظاهرياً لا واقعياً فاذا انكشف وجود المعارض انكشف عدم الجريان من أول الأمر. مضافا إلى أن جريانها في زمان لعدم المعارض لا ينافي عدم جريانها في زمان آخر لوجود المعارض ، فاذا انكشف وجود دم آخر في آن رؤية الثاني تعارض في ذلك الآن جريانها في الدم الأول مع جريانها في الدم الثاني ، ومقتضى ذلك ترتيب آثار الأصل الجاري من أول الأمر لو لا القاعدة.
ومن هنا يظهر أنه لو علم بعدم وجود دم آخر غير الدم الأول ،