قائمة الکتاب
[ فصل في غسل الجناية ]
[ فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة ]
[ فصل فيما يحرم على الجنب ]
[ فصل فيما يكره على الجنب ]
[ فصل ]
[ فصل في مسحبات غسل الجنابة ]
[ فصل في الحيض ]
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة
٢٥٤[ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ]
[ فصل في احكام الحائض ]
[ فصل في الاستحاضة ]
[ فصل في النفاس ]
[ فصل في غسل مس الميت ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F396_mostamsak-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :499
تحمیل
( مسألة ١٩ ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت [١] كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق [٢] ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
( مسألة : ٢٠ ) ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض [٣] ،
______________________________________________________
الأول وما قبله. اللهم إلا أن يقال : ما دل على الاقتصار على العادة ظاهر في حيضية ما تدل العادة على حيضيته وإن كان بالدلالة الالتزامية. لكنه كما ترى. ثمَّ إنه لا وجه ظاهر للتوقف عن التحيض بما في الطرف الآخر من العادة إذا كان ثلاثة فصاعداً ، لأن إطلاق ما دل على طريقية العادة دال على التحيض به من دون معارض.
[١] لظهور أيام العادة التي يكون الدم فيها ـ ولو كان صفرة ـ حيضاً ، في خصوص الوقتية ـ عددية كانت أم لا ـ فلا يشمل العددية ، فينحصر وجه التحيض في الدم المرئي. موافقاً للعددية بقاعدة الإمكان التي لا مجال للعمل بها في قبال العادة ، كما عرفت.
[٢] كما يظهر من الجواهر هنا وفي الفرع السابق ، وكذا من نجاة العباد لمصحح صفوان المتقدم (١) الذي عرفت الإشكال في دلالته.
[٣] لقاعدة الإمكان وكذا ما بعده. وقد تقدم.
__________________
(١) تقدم في أوائل المسألة الثامنة عشرة