فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض [١] ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى [٢] ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً [٣] ـ والأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.
( مسألة ٢٣ ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت [٤] ولا حاجة إلى الاستبراء [٥] وإن احتملت بقاءه [٦]
______________________________________________________
بالرؤية ، وأما بعد الثلاثة فمبني على الإشكال في تمامية قاعدة الإمكان في الفاقد ولكنه في غير محله بعد ما عرفت من الإجماعات المنقولة المقبولة من حاكيها.
[١] كما تقدم في المسألة السابقة.
[٢] تقدم وجهه وإشكاله.
[٣] يعني : مخيرة بينهما. لكن عرفت الإشكال في ذلك. فاللازم ـ على تقدير تمامية قاعدة الإمكان كما عرفت ـ البناء على حيضيتهما معاً ، وعلى تقدير عدمها الرجوع إلى الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة.
[٤] إجماعاً. بل الظاهر أن دلالة النقاء على انتهاء الحيض ـ بحيث لا مجال للرجوع إلى استصحابه ـ من ضروريات مدلول النصوص الآتية وغيرها. فتعمل حينئذ عمل الطاهر بعد غسلها من حدث الحيض.
[٥] كما نص عليه جماعة ، بل ينبغي عده من المسلمات ، إذ الظاهر من النصوص كون الغرض منه العلم بنقاء المحل ، فاذا حصل كان الاستبراء تحصيلا للحاصل.
[٦] وكذا لو ظنت ، لإطلاق النصوص وعدم الدليل على حجية الظن.