( مسألة ٢ ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل [١] ، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
( مسألة ٣ ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما [٢] ،
______________________________________________________
يعلم بتكرر السبب وإنما الشك في أن السبب الثاني وقع بعد السبب الأول بلا فصل بالحالة المضادة أو مفصولا بها ، وهنا لا يعلم بتكرر السبب لاحتمال كون المني الذي وجده هو المني الذي أوجب الجنابة الاولى. ولأجل الفرق المذكور لا يمكن تصور صورة الجهل بتاريخ الغسل والعلم بتاريخ الجنابة ، ولا الجهل بتاريخهما معا ، للعلم بتاريخ الغسل والجنابة الأولى ، فيتعين فيه فرض صورة واحدة وهي العلم بتاريخ الغسل والجهل بتاريخ الجنابة. وقد عرفت أن التحقيق فيها هو استصحاب الغسل وعدم معارضته باستصحاب الجنابة لعدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ. نعم بناء على المشهور من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ينبغي أن يحكم في المقام بتعارض الاستصحابين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتجديد الغسل كما ذكرنا. فتأمل جيداً. ومنه تعرف الوجه في كون الأحوط الغسل. مضافا الى احتمال كون مفاد موثقي سماعة وجوب الغسل في المقام ، وهو ما إذا علم أن المني منه وكان يحتمل انه قد اغتسل منه ، كما احتمله بعض. وبه جمع بينهما وبين موثق أبي بصير فحمله على ما إذا لم يعلم أن المني منه.
[١] تقدم الكلام في تمام هذه المسألة في المسألة السابعة والثلاثين من فصل شرائط الوضوء ، فراجع.
[٢] اتفاقا كما في الحدائق ، وفي الجواهر : « لم أعثر على خلاف