من عشرة فكذلك ، مع علمها بعدم التجاوز [١] عن العشرة ، أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار [٢] بترك العبادة
______________________________________________________
[١] للحكم بحيضية الجميع بمقتضى القاعدة. بل الإجماع عليه بالخصوص ، لما سبق.
[٢] الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته ، قال في جامع المقاصد : « لا خلاف في ثبوته إنما الخلاف في وجوبه » ، بل عليه الاتفاق ، كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها.
والنصوص الدالة عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف مضامينها ، إذ في بعضها : الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره ، كمرسل ابن المغيرة المتقدم ، وموثق يونس بن يعقوب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثمَّ تستظهر وتغتسل وتصلي » (١). وفي آخر : أنها تستظهر بيوم واحد ، كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها. قال (ع) « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثمَّ هي مستحاضة » (٢). ونحوه مرسل داود مولى أبي المعزى (٣) ، ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم (٤) ، وموثقة مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) في النفساء (٥). وفي ثالث : أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٨
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٤