فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض [١] في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
( مسألة ٢٤ ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار [٢].
( مسألة ٢٥ ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة [٣] وإن احتملت العود [٤] قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال. نعم لو علمت العود
______________________________________________________
على الترديد في الزمان الذي يحصل به الظهور ، فقد يكون يوماً وقد يكون أكثر إلى العشرة. والثاني أظهر ، فالمعنى : أنه يجب عليها أن تستظهر سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى العشرة.
[١] ذكره الأصحاب قاطعين به. كذا في مفتاح الكرامة ، وقد تقدم الكلام في نظيره.
[٢] لاختصاص أخباره بصورة احتمال الانقطاع. مع أن العلم أقوى مراتب الظهور.
[٣] إجماعاً ، كما عن صريح المدارك وظاهر غيره ، وتقتضيه النصوص الآمرة بالغسل والصلاة ، ومنها نصوص الاستبراء. والمعروف عدم مشروعية الاستظهار لها حينئذ ، ويظهر من محكي السرائر : وجود القائل بها بل ووجود خبر بذلك ، لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد. وكيف كان لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص ، بل صريح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقاً.
[٤] يقتضيه إطلاق النصوص المشار إليها. وكذا لو ظنت بالعود ،