مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً [١] وإن لم تكن بصفات الحيض [٢] والبقية استحاضة [٣]
______________________________________________________
[١] بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، بل عن المعتبر : انه إجماع العلماء عدا مالك ، وعن المنتهى : انه إجماع أهل العلم. وتدل عليه النصوص الدالة على حيضية الدم في العادة. وما تقدم في مبحث الاستظهار من نصوص الاستظهار ، ونصوص الاقتصار على العادة ، وكثير من فقرات مرسلة يونس الطويلة ، منها : قوله (ع) : « فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلّت أو كثرت » (١).
[٢] كما يقتضيه إطلاق جملة من النصوص المشار إليها آنفاً. مع أنه لا إشكال فيه إذا كان ما في خارج العادة فاقداً أيضاً ، أما إذا كان واجداً فسيأتي الكلام فيه.
[٣] بلا خلاف فيه فيما عدا أيام الاستظهار ، لصريح النصوص الدالة عليه المشار إليها آنفاً. وأما أيام الاستظهار فالمعروف فيها ذلك أيضاً. وعن المنتهى والبيان والدروس والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التصريح بوجوب قضاء ما تركته في أيام الاستظهار ، بل عن المعتبر والذكرى : الإجماع عليه وتقتضيه النصوص الآمرة بالاقتصار على العادة. التي أشرنا إلى بعضها آنفاً بناء على ما عرفت من وجه الجمع بينها وبين نصوص الاقتصار على العادة لكن استشكل في نهاية الأحكام في ذلك ، وعن المدارك والمفاتيح والكفاية : التوقف فيه ، بل في الرياض : الأقرب إلحاقها بالحيض ، حاكياً له عن مصباح المرتضى وظاهر القواعد ، لظهور نصوص الاستظهار في ذلك.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١