بشرط اتفاقها [١]
______________________________________________________
بثلثي ذلك » (١) فقد استشكل في كونهما مما نحن فيه ، لاحتمال كون التحيض بعادة الأقارب فيهما كالتحيض في أيام الاستظهار ، فيكون حكما ظاهريا بلحاظ انقطاعه على العشرة لا حكما واقعياً بلحاظ عبوره عنها ، كما هو محل الكلام. مع أنهما غير ظاهرتين في تأخر ذلك عن التمييز أو تقدمه ولا يعمان الناسية ، فكيف يعتمد عليهما فيما نحن فيه؟؟ وكأنه لذلك كان ظاهر جماعة ـ منهم : الفاضلان في المعتبر والمنتهى ـ اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص.
لكن يدفع الأول أنه خلاف الظاهر ، لأنه جعل في مقابل الاستظهار ويدفع الثاني الإجماع على تقدم التمييز عليه. مع أن مقتضى قوله (ع) في رواية أبي بصير : « إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها » أن الرجوع إلى النساء مشروط بالجهل بأيام نفاسها ، وأدلة التمييز حاكمة عليه ، والمراد بأيام النفاس أيام عادة الحيض لا ما يقابل الحيض ، إذ لا اعتبار بأيامه بالمعنى المقابل للحيض. فلاحظ.
[١] كما هو ظاهر الشرائع ، وعن ظاهر المعتبر وغيره ، حملا للجمع على مجموع الافراد. وعن الذكرى : الاكتفاء باتفاق الأغلب ، وكأنه لتعذر الرجوع الى الجميع أو تعسره غالباً. ويحتمل الاكتفاء بالواحد بحمل الجمع على صرف الطبيعة الصادقة على القليل ، كقوله تعالى ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٢) ولعله الأظهر ، كما يظهر من ملاحظة نظائره الواردة في مقام الإرجاع إلى الحجج ، مثل : « سل العلماء ما جهلت »
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢٠
(٢) النحل : ٤٣