( مسألة ٢ ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً [١] وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
( مسألة ٣ ) : الأحوط أن تختار العدد [٢] في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول.
______________________________________________________
لها بذاتها ، لاختصاصها بالمبتدئة ، وإنما بني على شمولها بإلغاء خصوصية موردها ، ولا ريب في أنه خلاف الاحتياط. وأما على المختار فلا يبعد أن يكون الأحوط ذلك أيضاً ، لجريان بعض المناقشات في رواية الخزاز وغيرها من روايات العدد ، التي موردها خصوص المبتدئة فلا تشملها. ويحتمل رجوع الاحتياط إلى أصل التخيير ، لا في خصوص الست ، للإشكال في رواية الست ، واحتمال المعارضة بين المرسلة والموثقات ، فيكون المرجع الترجيح وهو مع المرسلة كما قيل.
[١] الظاهر أنه لا خلاف فيه. ويدل عليه المرسلة وموثقتا ابن بكير.
[٢] كما في التذكرة : انه الأقرب ، وفي كشف اللثام : انه الأقوى واستدل له في الأول بقول الصادق (ع) : « تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين » (١) ، واستدل له في الثاني ـ مضافا الى ذلك ـ بقول الصادق (ع) في مرسل يونس : « عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة » (٢) وبقوله (ع) في المرسلة الطويلة : « تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثمَّ اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين » ، ولأن عليها أول ما ترى الدم ـ ويجوز أن يكون حيضاً ـ أن تتحيض ، لقاعدة الإمكان
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢