( مسألة ٦ ) : صاحبة العادة الوقتية [١] إذا تجاوز دمها للعشرة في العدد حالها حال المبتدئة [٢] في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم.
______________________________________________________
حجة لها حتى فيما مضى ، لكونه من مداليلها. وكذا الحال في تبين الزيادة والنقصان. فتأمل.
[١] يعني : العادة الوقتية فقط دون العددية ، سواء أكانت مضطربة العدد أم ناسيته ، وعموم المتن للناسية بقرينة قوله (ره) : « وإذا علمت كونه .. » فان ذلك يختص بالناسية ، فكلام المصنف (ره) شامل للمضطربة بالمعنى الأخص وللناسية ،
[٢] كما صرح به غير واحد ، لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق ، من أن جملة من الفقرات في المرسلة ـ مثل حصر السنن في ثلاث ، وأنه بين فيها كل مشكل ، ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي ، ونحو ذلك ـ دالة على تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث ، وحيث أنها معتادة في الوقت وجب رجوعها إليها فيه ، لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيام الأقراء ، ومنه ما في المرسلة من قوله (ع) : « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض ـ إذا عرفت ـ حيضاً » (١) ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العادة ، يحكم برجوعها في تعيين العدد الى التمييز. وأما الرجوع الى الأقارب عند فقده فلم يستبعده في الجواهر ، وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته للمضطربة ، كما أشرنا إليه آنفا. وأما الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٤