______________________________________________________
المضطربة والناسية ، لاشتراكها معهما في عموم الأدلة وخصوصها ، فليراجع ما تقدم فيهما.
ولا وجه للرجوع إلى قواعد أخر ، كقاعدة الإمكان أو الاستصحاب لمكان تيقن حيضيتها بالنسبة إلى أول الوقت ، المقتضيين للتحيض بالعشرة ، كما احتمله في الجواهر. أو الاحتياط فيما زاد على الثلاثة إلى العشرة ، كما عن المبسوط والجامع ، وفي الشرائع والعلامة في جملة من كتبه ، ذكروا ذلك في ناسية العدد ـ كما هي إحدى صور المسألة ـ عملا بالعلم الإجمالي. أو الاقتصار على المتيقن والرجوع في غيره إلى عدم الحيض ـ ولا تجري أصالة بقائه ، لعدم جريانها في التدريجيات ـ كما عن الوسيلة والمعتبر والبيان ، وعن المدارك : أنه استحسنه ، وقربه شيخنا الأعظم (ره). فان ذلك مناف لما في المرسلة من حصر السنن في الثلاث.
ومنه يظهر أن إهمال المصنف (ره) للتمييز ـ كما في الجواهر أيضاً ـ غير ظاهر ، لظهوره في عدم الرجوع إليه في المقام ، وهو خلاف ما عرفت اللهم إلا أن يكون الوجه فيه الاعتماد على ذكره له سابقاً فيكون مقصوده في هذه المسألة التنبيه على إلحاقها بالمبتدئة في الرجوع إلى الأقارب قبل التخيير لا غير.
كما أن بناءه على الرجوع إلى الأقارب فيها مبني على ما تقدم منه من رجوع المضطربة إليها كما عرفت. لكنه يشكل فيما لو كانت ناسية العدد ـ كما عرفت أنها إحدى صور المسألة ـ إذ قد تقدم منه أن الناسية لا ترجع إلى الأقارب. اللهم إلا أن يختص بالناسية للوقت والعدد معاً ، لأنه المتيقن من الإجماع ، فالمرجع في غيره عموم الدليل المتقدم. فتأمل.