وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة [١] ليس لها أن تختارها. كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
( مسألة ٧ ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها [٢].
______________________________________________________
[١] بأن كانت حافظة لوقت العادة ناسية لعددها ، فليس لها أن تختار الثلاث إذا علمت إجمالا كون العدد المنسي زائداً عليها ، لوجوب العمل على العادة. وكذا لا يجوز لها اختيار الزائد على العدد المعلوم إجمالا لمنافاته للعادة ، وفي المرسلة الطويلة : « ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع. وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها : تحيضي سبعاً ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض. وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع ، وكانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له أن يأمرها بالصلاة وهي حائض » (١). وهكذا الكلام في الرجوع الى التمييز والأقارب فلا يجوز الأخذ بأحدهما إذا كان منافياً للوقت أو للعدد المعلوم إجمالا لو كان اضطراب العدد لنسيانه. واحتمال الرجوع الى التمييز ـ لإطلاق المرسلة الدالة على حجيته ، مع نسيان العادة ، مع كون الغالب كونه معلوماً بالإجمال ـ ضعيف ، إذ لا يصلح الإطلاق لمعارضة التعليل المتقدم. نعم لو كان اضطراب العدد لعدم الاستقرار ، أو للاختلاف الموجب لزوال العادة ، جاز اختيار الزائد على الوقت ، لعدم المنافاة للعادة الواجبة العمل ، بلا فرق بين كون الزيادة حافة بالوقت من الطرفين أو من طرف واحد.
[٢] لما دل على تحيض المستحاضة بعدد حيضها أو بقدره أو نحو ذلك مما يشمل العدد فقط. ومنه ما في المرسلة من قوله (ع) : « ألا ترى .. » المتقدم فإنه وإن كان مورده العدد دون التمييز لكنه عام له ولغيره كما لا يخفى
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٣