( مسألة ١٣ ) : ذكر بعض العلماء [١] الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه [٢] ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
______________________________________________________
وبالجملة : محتملات النصوص بدواً أربعة : الاكتفاء بواحدة في كل من الحيض والاستحاضة ، واعتبار الجميع في كل منهما ، واعتبار الجميع في الأول والاكتفاء بواحدة في الثاني ، وعكس ذلك. فلو رأت عشرة فاقداً لبعض وواجداً لآخر ، وعشرة فاقداً للجميع ، تكون فاقدة للتمييز على الأول لتعارض الحجتين في الأول ، وكذا على الثاني والثالث لعدم تحقق الطريق ، وعلى الرابع تكون واجدة للتمييز فتجعل ما بالصفة حيضاً والآخر استحاضة. ومقتضى الجمود على عبارة النصوص هو الثاني. ولا تبعد دعوى دلالتها ـ بقرينة الجمود على عبارة النصوص هو الثاني. ولا تبعد دعوى دلالتها ـ بقرينة الارتكاز العرفي ، واختلاف النصوص في بيان الصفات ـ على الأول. وظاهر عبارة المصنف (ره) اختيار الرابع. والثمرة بين الأول والرابع في الفرض المذكور في المتن علمية ، إذ على الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين ، وعلى الرابع يكون من جهة عدم الحجة من الصفات على الاستحاضة.
[١] نسب إلى الأكثر ، وإلى المشهور ، وإلى ظاهر المتأخرين ، وعن ظاهر السرائر : الإجماع عليه.
[٢] كما اعترف به غير واحد. نعم استدل له بموافقته للاعتبار ، لغلبة لحقوق المرأة في الطبع بأقرانها. وبعموم نسائها ـ المذكور في موثق سماعة (١) ـ للاقران. وبقراءة « أقرائها » في رواية زرارة (٢)
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ١