( مسألة ١٤ ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأمي فقط [١]. ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم [٢].
( مسألة ١٥ ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه [٣]. وكذا في الأمة مع السيد. وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي [٤].
( مسألة : ١٦ ) : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة ، أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك [٥] بالقضاء أو الإعادة.
______________________________________________________
« أقرانها » بالنون. والجميع كما ترى. مع أنه لا يصلح لإثبات الترتيب المذكور. فتأمل جيداً.
[١] كما عن المعتبر والمنتهى والمسالك ، بل قيل : مما لا خلاف فيه. لصدق نسائها على الجميع.
[٢] كما عن المسالك ، لما سبق.
[٣] لعموم وجوب إطاعته. لكن لو اختارت عمداً عصياناً أو سهواً تعين كونها حائضا ، ووجب عليه ترتيب أحكام الحائض عليها. ولا تنافي بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء. ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[٤] لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها.
[٥] كما سبق في المسألة الخامسة. وله الحمد.