فصل في أحكام الحائض
وهي أمور :
( أحدهما ) : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة [١] ، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
______________________________________________________
فصل في أحكام الحائض
[١] إجماعا ، حكاه جماعة كثيرة ، بل في المنتهى : « يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، وهو مذهب عامة أهل الإسلام » ، وعن شرح المفاتيح : انه ضروري. ويدل عليه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب الحيض والعبادات المذكورة.
وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه ، إنما الإشكال في أن الحرمة المذكورة ذاتية ـ كما قد يقتضيه ظاهر جملة من معاقد الإجماع المشتملة على التعبير بالحرمة ونحوها ـ أو تشريعية ، كما يقتضيه ظاهر معقد إجماع محكي المعتبر فإنه قال : « لا ينعقد للحائض صلاة ولا صوم. وعليه الإجماع » ، فإن إهمال التعرض للحرمة الذاتية شاهد بعدمها. نعم في التحرير جمع بين العبارتين فإنه قال : « يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، ولا ينعقدان لو فعلتهما ». هذا ولا ينبغي التأمل في أن موضوع الحرمة الذاتية ـ على تقدير القول بها ـ ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الأمر الموجه الى الطاهر إذ لا يظن الالتزام من أحد بحرمته على الحائض ، مع أنه مما لا تساعده الأدلة المساقة لإثبات الحرمة الذاتية كما سيأتي. بل موضوعها الفعل المأتي به بنحو عبادي.
وحينئذ فثمرة الخلاف المذكور أمران : أحدهما : حرمة الإتيان