( الثاني ) : يحرم عليها مس اسم الله [١] وصفاته الخاصة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة [٢] على الأحوط. وكذا مس كتابة القرآن [٣]
______________________________________________________
وإن أنيط التعبد بالأمر الواقعي الشرعي. ولكنه لا يظن منه ذلك ، ولا مما تساعده عليه الأدلة. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.
[١] كما عن جماعة ، منهم : العلامة والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم. ولم يتعرض له كثير ، وكأنه لعدم الدليل عليه ، إذ لا دليل على وجوب التعظيم بنحو ينافي المس ، ولا على مشاركة الحيض للجنابة في أحكامها ليتعدى منها اليه. وظهور الاتفاق عليه لو سلم لا يصلح لإثباته. وخبر سعيد بن يسار الوارد في المرأة ترى الدم وهي جنب ، من قوله (ع) : « وقد أتاها ما هو أعظم من ذلك » (١) ـ مع أنه ضعيف السند ـ غير ظاهر فيما نحن فيه. وما في صحيح ابن فرقد في التعويذ : « تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها » (٢) مما لا يمكن الالتزام بعمومه الناشئ من ترك الاستفصال ، فيجب حمله على تعويذ بعينه ، وإجماله حينئذ ظاهر. والتعدي. من مس المصحف الى المقام للفحوى لا يخلو من تأمل. فالحكم إذاً لا يخلو من إشكال ، لو لا موافقته لمرتكزات المتشرعة وكونه مظنة الإجماع. فتأمل.
[٢] الدليل عليه غير ظاهر ، كما تقدم في الجنابة. بل هنا أخفى ، لقلة المتعرضين له.
[٣] إجماعا صريحاً وظاهراً ، حكاه جماعة كثيرة ، ولم ينسب الخلاف
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الحيض حديث : ١