على التفصيل الذي مر في الوضوء ( الثالث ) : قراءة آيات السجدة [١] ، بل سورها على الأحوط ( الرابع ) : اللبث في المساجد [٢] ( الخامس ) : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول [٣] ( السادس ) : الاجتياز من المسجدين [٤] والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [٥]
______________________________________________________
فيه إلا الى ظاهر الكاتب ، وهذا هو العمدة في إثباته. مضافا إلى ما تقدم في الوضوء على نحو ما سبق في الجنابة.
[١] إجماعا محكياً متجاوزاً حد الاستفاضة. مضافا الى النصوص المتقدمة في الجنابة. كما تقدم الكلام أيضاً في اختصاص التحريم بها وعمومه للسورة.
[٢] لما تقدم في الجنابة ، لاتحاد الدليل في البابين. وكذا الحال في وضع شيء فيها.
[٣] قد عرفت وجهه فيما تقدم في الجنابة ، وعرفت التأمل فيما في المتن هناك من حرمته مطلقاً. مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين الحائض والجنب ، لاتحاد الدليل في البابين.
[٤] كما نسب إلى الأصحاب ، بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه.
ويشهد به ما في حسن محمد بن مسلم : « ولا يقربان المسجدين الحرمين » (١) وقد يشير إليه أيضاً ما في ذيل المرفوع عن أبي حمزة المروي عن الكافي (٢) وبه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من إطلاق جواز الجواز في المساجد.
[٥] تقدم الاشكال فيه في الجنابة. وعلى تقدير ثبوته هناك فالتعدي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٧
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣