دون الرواق [١] منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلا حرم [٢]. وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج [٣] إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.
( مسألة ١ ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [٤] ، وإن شكت في ذلك صحت [٥] ، فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها. ولا يجب عليها الفحص [٦] وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
( مسألة ٢ ) : يجوز للحائض سجدة الشكر [٧] ،
______________________________________________________
منه إلى المقام موقوف على مشاركة الحيض للجنابة في الأحكام ، من إجماع أو غيره ، كما تقدم في حرمة مس اسم الله تعالى.
[١] إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبي (ص) أو الإمام (ع) الذي هو موضوع نصوص التحريم ، على تقدير القول به في الجنابة.
[٢] لحرمة هتكها قطعاً ، بل هو في مرتكزات المتشرعة من أعظم المنكرات.
[٣] كما تقدم التعرض له بالخصوص في مبحث الجنابة.
[٤] لما سيأتي إن شاء الله في محله من قاطعية الحدث.
[٥] لاستصحاب الطهارة ، أو لقاعدة الفراغ.
[٦] لما حرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما يقتضيه إطلاق أدلة الأصول.
[٧] بلا خلاف ظاهر ، وإن كان مقتضى ما عن الشيخ ـ من الاستدلال