ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت [١]. بل أو سمعت [٢]
______________________________________________________
على حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقاً ـ الحرمة هنا أيضاً ، إلا أني لم أعثر على قائل بها ، وذلك مما يوهن الاستدلال المذكور. مضافاً إلى وهنه في نفسه. وكيف كان فيدل على الجواز إطلاق أدلة المشروعية.
[١] كما عن السرائر والمختلف وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وغيرها ، لمصحح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ. قال (ع) : لا يسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها .. » (١) ، وبضميمة قاعدة الاشتراك يثبت الحكم في المرأة وإن كانت حائضاً ، مع عدم المعارض له ، لاختصاص ما يتوهم معارضته له من مصحح البصري وخبر غياث الآتيين بصورة السماع الذي هو غير محل الكلام ، وقد عرفت حال دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر. ومن هذا يظهر لك ضعف ما عن المقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة من الحرمة. ومثله ما عن الاستبصار والجامع من القول بالاستحباب.
[٢] كما عن السرائر وغيرها مما تقدم آنفاً ، لإطلاق أدلة وجوبها على السامع. مضافاً إلى صحيح الحذاء : « سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة. فقال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (٢) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت بالخيار ، إن شئت
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ١