لكن يكره [١] وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [٢].
( مسألة ٣ ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [٣] ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [٤] ( السابع ) : وطؤها في القبل [٥] حتى بإدخال الحشفة [٦]
______________________________________________________
زرارة ومحمد : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » (١) ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول.
[١] كما عن جماعة من الأجلاء ، بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه ، وفي خبر الدعائم : « ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » (٢) ، وهذا كاف بناء على التسامح.
[٢] لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين ، لظهورها في المنع من الدخول.
[٣] لما تقدم في الجنب ، لاتحاد الدليل في البابين.
[٤] فيحرم لحرمة ما يترتب عليه.
[٥] إجماعا من العلماء ، أو من علماء الإسلام ، حكاه جماعة كثيرة ، بل في كلام جماعة : انه من ضروريات الإسلام ، ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر.
[٦] كما يقتضيه إطلاق الأدلة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٠
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الحيض حديث : ٣