إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له [١] وكانوا عدو لا عنده [٢] ، وإلا فلا مانع. والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أولا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز [٣]. كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه [٤].
( مسألة ٥ ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا [٥] بعد العلم بكونه منيا.
______________________________________________________
[١] لما قد تقرر في محله : من أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً إذا لم يخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. وإلا فلا مانع من جريان الأصل فيما هو محل الابتلاء ، فيرجع كل من الامام والمأموم إلى استصحاب الطهارة فيه وفي صاحبه. هذا إذا كان الخروج عن محل الابتلاء قبل العلم أو حاله ، أما لو كان بعد العلم فكما لو لم يخرج عن محل الابتلاء ، وقد أشرنا إلى ذلك كله في أحكام النجاسات.
[٢] أما لو كان أحدهما فاسقا ، أو مشكوك الفسق ، فالعلم التفصيلي بعدم جواز الائتمام به موجب لانحلال العلم الإجمالي المتقدم ، فلا مانع من جريان الأصل فيما هو معلوم العدالة. وكذا الحال لو علم كون أحدهما فاقداً لبقية شرائط الإمامة ، أو مشكوكاً كونه كذلك مع عدم الأصل المحرز لها ، لعين الوجه المتقدم.
[٣] لأن علمه حجة عليه ، وعلم غيره لا يكون حجة إلا على العالم.
[٤] لعدم حجية علميهما عليه ، فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة في كل منهما. نعم إخبار الشخص عن جنابة نفسه يكون حجة.
[٥] وعن الذكرى ، والمدارك : أنه الأقرب. وعن جامع المقاصد