نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة [١] ، وأما فوق اللباس فلا بأس [٢]. وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال [٣] ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه [٤] غير معلوم ، بل الأقوى عدمه [٥] إذا كان من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطء في فرجها [٦] الخالي عن الدم حينئذ.
______________________________________________________
ونحوه خبر أبي بصير (١) ، فان الجمع العرفي بين النصوص بالحمل على الكراهة ممكن فيتعين.
[١] تقدم وجهه.
[٢] كما يظهر من نصوص الكراهة.
[٣] لاحتمال دخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص المتقدمة ، بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن يزيد. لكنه ضعيف ، للتنصيص على تحليل ما عدا القبل ، وموضع الدم ، وذلك الموضع ، وهو مقدم على إطلاق الفرج لو سلم وهكذا إطلاق قوله (ع) : « لا يوقب » في الحسن لو تمَّ فالمتعين الجواز بناء على جوازه في الطاهر كما هو المشهور.
[٤] يعني عن مخرج الدم.
[٥] لما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل ، فإطلاقها محكم. وموضع الدم في مرسل ابن بكير يراد به الفرج ، فهو مرآة إليه لا عنوان لموضوع الحكم. فالتوقف فيه ـ كما في نجاة العباد ـ تورع عن الفتوى ، وإلا فهو ضعيف.
[٦] لإطلاق الأدلة. والتوقف فيه. كما في نجاة العبادة ـ أضعف مما سبق.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الحيض حديث : ٢