( مسألة ٤ ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها [١]
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، كما استظهره في الحدائق وجزم به في غيرها ، بل قيل : إنه مجمع عليه مع عدم التهمة. ويدل عليه صحيح زرارة : « العدة والحيض إلى النساء » (١) ، وفي رواية الكليني زيادة « إذا ادعت صدقت » (٢) مؤيداً أو معتضداً بقوله تعالى ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) (٣) وبأنه. مما لا يعلم إلا من قبلها وأنه مما يتعسر إقامة البينة عليه غالباً. والعمدة الصحيح. مضافاً الى ما يستفاد من النص والسيرة من قبول إخبار ذي اليد عما في يده ، إذ قبول اخباره عما في نفسه بطريق أولى ، بل السيرة دالة عليه بنفسها.
ومقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين الاتهام لها وعدمه ، وعن التذكرة وجامع المقاصد والروض : تقييد القبول بعدم الاتهام ، وكأنه لرواية السكوني : « أن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال (ع) : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة » (٤) وقريب منها مرسل الصدوق (٥). لكن موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف جداً وبينهما وبين الدعوى مع الاتهام عموم من وجه. اللهم إلا أن يكون الحكم فيهما بذلك من جهة الاتهام. وكيف كان فهما من حيث السند يصلحان لتقييد ما سبق جمعاً بين المطلق والمقيد. وقد تقدم أيضاً في
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الحيض حديث : ١
(٣) البقرة : ٢٢٨
(٤) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الحيض ملحق حديث : ٢