كما لو أخبرت بأنها طاهر [١].
( مسألة ٥ ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة [٢] كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع الى التمييز أو نحوه [٣]. بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيضت.
______________________________________________________
مباحث النجاسات أن حجية قول ذي اليد تختص بما إذا لم يكن شيء يوجب اتهامه ، وإلا فقوله أيضاً حينئذ ليس بحجة. فراجع.
[١] والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً. للروايتين السابقتين ، لأن الظاهر من الرجوع إليهن في الحيض الرجوع في الوجود والعدم ، لا خصوص الوجود. وكذلك ما دل على حجية إخبار ذي اليد. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من التوقف في صورة التهمة مع سبق الحيض ، للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل. انتهى. فان الدليل المذكور إذا دل على حجية قولها في الطهر حصل القطع بالمزيل تعبداً ، وهو كالمزيل حقيقة.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه إطلاق أدلة المنع من الكتاب والسنة والإجماع.
[٣] لأن التمييز والعادة وغيرهما مما كان طريقاً اليه شرعاً يوجب تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها ، فيجب الاجتناب عقلا حينئذ ، كسائر الطرق القائمة على ثبوت موضوع محرم في اقتضائها المنع عنه. وأما التحيض بالعدد المروي في المضطربة فهو كذلك ، لأن الظاهر من أدلته أنها باختيارها العدد المعين تكون حائضاً تعبداً ، فيكون اختيارها بمنزلة أصل يثبت الحيضية. وكذا الحال في التحيض بقاعدة الإمكان ، وفي أيام الاستظهار فيجري عليه جميع أحكام الحيض الإلزامية وغيرها ، متعلقة بها أم بغيرها