وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج [١] ( الثامن ) : وجوب الكفارة بوطئها [٢]
______________________________________________________
وفي بعض نصوص الاستظهار تصريح بما نحن فيه. فلاحظ.
[١] كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره). لإطلاق الأدلة.
[٢] كما عن الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزة وزهرة وإدريس وسعيد وغيرهم ، ونسب الى المشهور بين المتقدمين ، وعن الخلاف والانتصار والغنية والفوائد : الإجماع عليه ، للنصوص كرواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) : « في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال (ع) : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » (١) ، ومصحح ابن مسلم : « سألته عمن أتى امرأته وهي طامث. قال (ع) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » (٢) وما في خبره الآخر : « عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال (ع) : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار » (٣) وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به » (٤) وصحيح عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه؟ قال (ع) : يتصدق على مسكين بقدر شبعه » (٥) ، ومرسل القمي في تفسيره قال الصادق (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب بقية الحدود حديث : ١
(٤) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٥) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٥