( مسألة ١٨ ) : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين [١] ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد [٢] ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين [٣]
______________________________________________________
أن تنقص عنه ، وإن ساوت ماليته بلحاظ وقت آخر. وحمله على أنه ملحوظ مرآة للقيمة المحدودة وقت التشريع أو الوطء خلاف الظاهر. نعم إذا قلنا بأن الواجب بالأصل الدينار ، والانتقال إلى القيمة مشروط بالتعذر فان قلنا بأن القيمة واجبة بنفسها في الذمة ، وتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة المذكورة ، فلأجل إجمال الدليل على وجوب القيمة لانحصاره بالإجماع ، فمع التردد بين الأقل والأكثر يكون مقتضى الأصل البناء على الأقل ، وهو أقل القيم الثلاث. وإن قلنا بأن القيمة مسقطة للواجب وهو الدينار ، يكون مقتضى الأصل البناء على الأكثر ، لأصالة عدم السقوط إلا بالأكثر.
[١] لما عرفت من الإجماع المدعى ، وإن كان الرضوي (١) خالياً عنه.
[٢] بلا خلاف أجده كما في الجواهر ، وعن جماعة : التصريح به ـ تبعاً للروض ـ لإطلاق الدليل.
[٣] أما الاحتياط في السبعة فلحسن الحلبي المتقدم. لكن ينبغي حينئذ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه ، كما قيد به فيه. وأما الاحتياط بالستة فلم أقف على وجهه ، ولذا لم يتعرض له في النجاة ، وإنما ذكر فيها العشرة مضافاً إلى السبعة ، لحسن عبد الملك المتقدم (٢). هذا ولا يخفى ضعف الاحتياط المذكور ، لاختصاص النصوص بالأمة ، ولم يقل أحد بالتعدي منها إلى الزوجة.
__________________
(١) تقدم ذكره عند الكلام في مقدار الكفارة
(٢) ص : ٣٢٦