( مسألة ٢٤ ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض [١] ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه. وأما الأحكام الأخر [٢] المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل [٣].
______________________________________________________
[١] ظاهر الروض والمسالك : الإجماع عليه ، لأن الحائض حقيقة في ذلك ، وحمل الحائض على ذات حدث الحيض خلاف الظاهر. مضافا في الأخيرين إلى نصوص الجواز ، ونفي الكفارة.
[٢] يعني الستة الأولى.
[٣] كما عن المشهور ، وظاهر الروض والمسالك : الإجماع عليه. لأن ظاهر أدلة الأحكام المذكورة عدا الأولين كونها أحكاماً للحدث الخاص ، ولو مع انقطاع الدم ، كما يشهد به جمع الحائض والجنب في كل منها ، فان وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الحائض ذات الحدث. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لها ، والاكتفاء في جوازها بانقطاع الدم ، لعدم التسمية بعده عرفا ولغة. وعن المدارك : انه غير بعيد ، غير أن المشهور أقرب. وأما الأول ـ أعني : حرمة العبادة ـ فإن قلنا بكونها ذاتية فلا ينبغي التأمل في اختصاصها بحال الحيض كالأربعة ، وإن كان مقتضى بعض أدلتها المنع مع بقاء الحدث ، وإن قلنا بكونها تشريعية فعموم المنع ظاهر جداً. وصريح الروض والمسالك : اختصاص الخلاف بالصوم ، وأن المشهور إلحاقه بالصلاة في عدم صحته مع الحدث ، وأن العلامة في النهاية ـ تبعاً لابن أبي عقيل ـ اختار صحته مع الحدث. وسيأتي في كتاب الصوم الكلام في ذلك. وأما الثاني ـ أعني حرمة المس ـ فقد