والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء [١] بخلافه فإنه يجب معه الوضوء [٢]
______________________________________________________
ثمَّ إنه بناء على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر ـ لمرسل حريز (١) الظاهر في المانعية ـ يجب البناء عليه هنا ، لما تقدم من اتفاق النص والفتوى على الاتحاد ، وإن كان البناء على انتقاضه من جهة كونه رافعاً للأصغر ، فالبناء عليه هنا غير ظاهر ـ بناء على وجوب الوضوء ـ لعدم ثبوت كونه رافعاً للأصغر ، بل قد يكون الثابت خلافه. وأدلة الاتحاد لا مجال لها هنا ، إذ الفرق إنما هو في وجوب الوضوء معه وعدمه ، ولا بد من الخروج عنها بالإضافة إليه ، بل يمكن المنع عن تعرضها لذلك لظهورها في الاتحاد في الكيفية لا غير ، ولذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفي اعتبار الوضوء هنا ،
[١] كما تقدم.
[٢] وفي المعتبر والذكرى : نسبته إلى الأكثر ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن أمالي الصدوق : « من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله ». ويدل عليه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » (٢). وإرساله لا يقدح في العمل به بعد انجباره بالعمل ، وكون المرسل له من أصحاب الإجماع ولا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة ، كما عن الشيخ. ومنه صحيحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال : « في كل
__________________
(١) لم نقف على حديث لحريز بهذا المضمون كما يظهر ذلك بمراجعة المسألة المذكورة
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الجنابة حديث : ١