( مسألة ٢٧ ) : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه [١]
______________________________________________________
الطهارة من الأكبر والأصغر ، مخالفة لذلك الظهور. كما أن نفيه للإشكال في ذلك مناف لما حكاه عن المدارك والذكرى من مدخلية الوضوء في تحقق غايات الغسل. اللهم إلا أن يكون مراده نفي الاشكال عنده. وكذا ما في جامع المقاصد ، حيث أنه ـ بعد ما نقل عن الذكرى : استبعاد كون كل من الطهارتين تستقل برفع أحد الحدثين ـ قال : « لا ريب في ضعف القول بالتشريك ».
هذا ولكن الإنصاف أن ما تقدم وإن كان مقتضي الجمود على ظاهر النصوص ، إلا أن مقتضى ملاحظة مرتكزات المتشرعة ـ وما يظهر بعد التأمل في نصوص الطهارة المائية ـ كون كل من الوضوء والغسل طهارة في نفسه ، يترتب عليه أثره بمجرد وجوده ، فلا يكون حال الحائض بعد الغسل أو الوضوء قبل فعل الآخر كحالها قبل فعلهما معاً ، بل إذا فعلت أحدهما كانت على مرتبة من الطهارة وإذا فعلت الآخر كانت على مرتبة أخرى ، وحينئذ فإذا اغتسلت أمكن لها ارتكاب الغايات غير الموقوفة على الوضوء. وما ذكره العلمان المذكوران ( قدهما ) من نفي الريب والاشكال ـ مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الحاجة إلى الوضوء أصلا ، فيما لو كان على المكلف أغسال متعددة ونوى الجنابة ، وعلى الاكتفاء بوضوء واحد لو بني على عدم التداخل ، كما في بعض الفروض المذكورة في تلك المسألة ـ مما يوجب زيادة الاطمئنان بما ذكرنا. فلاحظ.
[١] كما عن الذكرى والموجز وغيرهما ، بل في الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ولا تردداً مما عدا الأستاذ في كشف الغطاء ، فلم يجوز الوضوء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه بملاحظة كلامهم في باب التيمم » ، قال في