ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت [١]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك [٢] ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت [٣] ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص [٤] ،
( مسألة ٩ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل [٥] ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل ،
( مسألة ١٠ ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها [٦] ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
______________________________________________________
وموافقته للإجماع المدعى.
[١] لإطلاق نص الجواز.
[٢] لأنه غير مورد النصوص ، وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة.
[٣] لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء والتيمم هو كون التيمم واجباً في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه ، فيكون وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط ملاكه بوجدان الماء وحينئذ فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق ، فيكون حراماً.
[٤] يعني : المسوّغ في الجنابة لا غير ، وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستنداً الى النص ، بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها.
[٥] لأصالة عدم السبب ، وكذا الوجه فيما بعده.
[٦] كما صرح به جماعة كالعلامة ، وولده ، والشهيد ، والمحقق الثاني