( مسألة ٢٨ ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل [١].
______________________________________________________
[١] إجماعاً في الجملة ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي والسرائر وشرح المفاتيح. ويدل عليه ـ مضافاً إلى عموم ما دل على جواز وطء الزوجة والمملوكة المانع من جريان استصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء ـ موثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » (١) ونحوه مرسل ابن المغيرة عن! علي بن يقطين عنه (ع) (٢) ، وموثق علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال : « سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال (ع) : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي » (٣).
نعم يعارضها موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمَّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال (ع) : لا ، حتى تغتسل » (٤). ونحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٥) ، لكنهما محمولان على الكراهة جمعاً عرفياً ، كما يشير اليه ذيل موثق ابن يقطين ، والتعبير بـ « لا يصلح » في بعض فقرات موثق أبي بصير.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع : المنع قبل الغسل. لكن ذكر فيها بعد ذلك أنه إن كان زوجها شبقاً أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثمَّ يجامعها. انتهى. وظاهره الكراهة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٤) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٧
(٥) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٦