لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها [١] أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
______________________________________________________
أو حمل الأمر على الإباحة بالمعنى الأخص المقابل للحرمة والكراهة. والأخير أقرب لما فيه من المحافظة على التعليل بالأذى المختص بالدم وعلى اختلاف معنيي الفعل المجعول غاية والمجعول شرطاً في الجملة الثانية الذي يشهد به اختلافهما في الهيئة. نعم الأقرب من ذلك كله تقييد إطلاق الغاية بمفهوم الشرطية ، ويتعين حينئذ الخروج عن ظاهرها بما عرفت من النصوص ، فيتعين حمل الأمر على الإباحة بالمعنى الأخص.
[١] كما عن الفاضلين والشهيدين ، وفي الروض : نسبته إلى أكثر المجوزين ، وعن شرح المفاتيح : نسبته الى المشهور ، للأصل مع عدم الدليل عليه. وما في صحيح ابن مسلم المتقدم ـ من الأمر بأمرها بغسل الفرج ـ قيل : محمول على الاستحباب بقرينة خلو غيره من النصوص عنه. وفيه : أن مجرد ذلك غير كاف في رفع اليد عن ظاهره من الوجوب ، ولذا قيل به ، كما هو ظاهر أكثر كتب القدماء والمتأخرين ـ كما في مفتاح الكرامة ـ بل نسب إلى ظاهر الأكثر.
اللهم إلا أن يقال : قوله (ع) : « فليأمرها .. » ، إنما يكون ظاهراً في الوجوب لو كان من قبيل الأمر بالتبليغ كي يكون الأمر شرعيا لكنه غير ظاهر ، نظير أمر الولي الصبي بالعبادات. نعم يدل على الرجحان وهو أعم من الوجوب ، مضافا إلى أن الحكم المشروط في الصحيح بغسل الفرج هو المشروط بشبق الزوج ، وقد عرفت أنه الجواز بلا كراهة ، أو مع خفتها. وحينئذ فلا يصلح من هذه الجهة لتقييد المطلقات.
ومنه يظهر الإشكال في الاستدلال على ذلك برواية أبي عبيدة قال :