( مسألة ٢٩ ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى [١].
( مسألة ٣٠ ) : إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها [٢] بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل ( الحادي عشر ) : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره [٣]
______________________________________________________
« سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها ، وقد حضرت الصلاة. قال (ع) : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثمَّ تتيمم وتصلي. قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال (ع) : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس » (١).
وأما ما عن الجامع ـ من اشتراط الجواز به وبالوضوء معا. وما عن التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي من اشتراطه بأحدهما تخييراً ـ فليس له دليل ظاهر. والله سبحانه أعلم.
[١] تقدم الكلام فيه في غسل الجنابة.
[٢] لأنه مقتضى البدلية ، فكما لا يبطل غسلها به لا يبطل ما هو بدل عنه ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام فيه في مبحث التيمم.
[٣] أما الأول فالإجماع عليه مستفيض النقل ، بل في المعتبر : انه مذهب فقهاء الإسلام ، ونحوه في السرائر. ويدل عليه النصوص الخاصة به ، مثل مصحح زرارة قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلاة ثمَّ تقضي الصيام. قال (ع) : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » (٢) ، والنصوص المطلقة ، فإنه القدر المتيقن منها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٢