من الصيام الواجب [١] وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها [٢] ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط ، بل الأقوى [٣].
______________________________________________________
لدليل وجوبه الأولي.
[١] سواء كان موقتا بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء بناء على القول بوجوبه ، أم بالعارض كما لو نذرت الصوم في ثلاثة أيام في شهر فأخرت الوفاء الى آخر الشهر فحاضت ، أما لو نذرت الصوم يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم في كل خميس فحاضت في بعضها انكشف فساد النذر ، لعدم مشروعية المنذور ، فلا فوت ولا قضاء. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) ـ من أنه إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الشخصي بل تعلق بنوعه ، كما لو نذرت صوم كل خميس فان اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر. انتهى ـ غير ظاهر. نعم إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب يصح في غير ذلك الخميس ويبطل فيه.
[٢] إجماعا حكاه جماعة ، بل عن المعتبر والسرائر : إجماع المسلمين عليه. وتدل عليه النصوص المتواترة مضموناً ، كمصحح الحسن بن راشد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الحائض تقضي الصلاة؟ قال (ع) : لا. قلت : تقضي الصوم : قال (ع) : نعم. قلت : من أين جاء هذا؟ قال (ع) : إن أول من قاس إبليس » (١) وصحيح الحلبي عنه (ع) : « كن نساء النبي (ص) لا يقضين الصلاة إذا حضن » (٢).
[٣] أما في صلاة الطواف فلأن الظاهر أنها ليست من الموقت الذي
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٦