( مسألة ٣١ ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة [١]
______________________________________________________
يفوت بفوات وقته ، فلا تشملها أدلة نفي القضاء ، بل يجب فعلها عملا بأدلة وجوبها. وأما النذر المعين في وقت صادف الحيض فقد عرفت أن ذلك كاشف عن فساده. وأما المعين في وقت موسع قد أخرت فيه الفعل حتى حاضت فعن جامع المقاصد وجوب القضاء فيه. وهو مبني على تمامية دعوى الانصراف في نصوص نفي القضاء عن الحائض ولو بملاحظة التعليل. لكن عرفت الاشكال فيها ، فالبناء على عدم القضاء فيه متعين. اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى صورة انحصار سبب الفوت بالحيض. ومنه يظهر الحال في الموقت من صلاة الآيات ، كالكسوفين على ما هو ظاهر المشهور وكذا الزلزلة. ولذا قال في جامع المقاصد : « والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها لأنها موقتة ». هذا مضافا الى ما ذكر فيه من دعوى الاتفاق على عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة ، قال (ره) : « عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بين العلماء ، وبه تواترت الاخبار ». اللهم إلا أن يقال : دعواه الإجماع مستندة إلى فهم إطلاق كلام الأصحاب ، بقرينة دعواه تواتر الأخبار ، فإن دعوى تواتر الاخبار بذلك مبنية على فهم عموم منها ، أما بناء على عدم التوقيت فيها فاللازم وجوب القضاء ، لعدم شمول أدلة نفي القضاء ، كما عرفت.
[١] إجماعاً حكاه غير واحد ، ويدل عليه ـ مضافا الى عموم قضاء