إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة [١]
( مسألة ٣٢ ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها [٢] ، وإلا فلا ،
______________________________________________________
ونسب إلى الإسكافي ، وكأن مأخذه خبر أبي الورد المتقدم. لكنه ـ مع أنه غير ظاهر الدلالة ، إذ لم يتعرض فيه لكون شروعها في الصلاة كان أول الوقت ـ قاصر السند ، مخالف لإجماع الخلاف.
[١] فقد حكي عن النهاية والوسيلة : القضاء حينئذ ، ولم يتضح مأخذه ، ومع مخالفته لما دل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن فيه. نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة ، لكنه غير ظاهر.
[٢] على المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه. لما يأتي في المواقيت ـ إن شاء الله ـ من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (١) ، فاذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء ، لما عرفت. وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ، ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها » (٢) ، وموثق عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة
__________________
(١) يأتي التعرض الى ذلك في آخر فصل أوقات صلاة اليومية ونوافلها
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ١